الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

327

النهاية ونكتها

وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف ، فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين . ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا . فإن كان شافا رقيقا ، كره الصلاة فيه ، إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة . ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص . ويكره أيضا اشتمال الصماء . وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود . وإذا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد ، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر . فإن لم يكن معه إلا سراويل ، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما . ويكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها . ولا تصل [ 1 ] المرأة الحرة إلا في ثوبين ، أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه . ولا بأس للأمة والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع . ولا يصلي الرجل وعليه لثام ، بل يكشف موضع جبهته للسجود ، وفاه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة النقاب في الصلاة . ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود ، إلا أن يحله ، إلا في حال الحرب .

--> [ 1 ] في م : « ولا تصلي » .